اللجنة العلمية للمؤتمر
265
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
ماله بعد البلوغ فيزني لعجزهِ عن التزويج ، نقلًا عن الكافي : روى محمّد بن يعقوب الكليني رضي اللَّه عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قيس ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في رجلٍ مات وأوصى إلى رجلٍ وله ابن صغير ، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : ردّ عليّ مالي لأتزوّج ، فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى . قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج « 1 » . وقد علّق الصدوق رحمه الله على هذه الرواية بقوله : قال مصنّف هذا الكتاب : ما وجدت هذا الحديث إلّافي كتاب محمّد بن يعقوب ، وما رويته إلّامن طريقه ، حدّثني به غير واحد ، منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكليني رضي للَّهعنهم ، عن محمّد بن يعقوب « 2 » . فهو موافق لمبنى الشيخ الكليني رحمه الله وحدّد به معالم ذلك المبنى بما نقله عن الكليني ، ولم ينقل الصدوق في الفقيه إلّاهذه الرواية في بابها . وظاهره العمل بها ؛ لأنّه لم يذكر لعنوان الباب غير هذه الرواية ، بل نقله لعنوان الباب هذه الرواية فقط تقويةً وتصحيحاً منه لها وحكم بصحّتها ، وإلّا لا وجه لذكره ، وهو كما ترى صريح في أنّ الكافي كان عنده وأخذ الحديث منه « 3 » . والظاهر أنّ الصدوق رحمه الله لم يصرّح في الفقيه بمثل هذا التفرّد من النقل والبناء عليه إلّا في هذا المورد المتقدّم . الطريق الثاني : ما يتبنّاه الصدوق رحمه الله وفق مباني الكليني رحمه الله لفظاً ومعنىً ، ومثل هذا كثير ، وعلى نحو المثال : 1 - فقد روى الكليني رحمه الله في باب وجوب الصلاة : عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : فرض اللَّه الصلاة ، وسَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عشرة
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 باب الوصية ح 5527 . ( 2 ) . المصدر السابق : ص 223 . ( 3 ) . مستدركات علم رجال للشاهرودي : ج 1 ص 55 .